⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1193 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, فإذا كان الطاعنان لا يدعيان بأسباب طعنهما أن المحكمة منعتهما من مناقشة شاهد, ولم يتمسكا في ختام مرافعتهما بسماع شاهد آخر, فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مفاد عبارة الحكم المطعون فيه وسياقها لا تدع مجالاً للشك في أن مراده منها قد انصرف إلى عدم صحة دفاع الطاعنين بعد أن أفصح الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه صراحة عن اطمئنانه إلى ما أثبته الشاهد محرر محضر الضبط بمحضره وما شهد به بمحضر الجلسة, فإن قول المحكمة في نهاية أسباب حكمها أنه اتضح لها صحة دفاع الطاعنين, لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة لا يصح اعتباره تناقضاً يؤثر في سلامة الحكم بل هو سهو واضح لا يخفى على من يراجع أسباب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 14/6/1967 بدائرة قسم أول المنصورة: أنتجا خبزا بلديا أقل من الوزن المقرر, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و24 و38/جـ من القرار 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 282 لسنة 1966. ومحكمة جنح بندر المنصورة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وكفالة 30 جنيها لوقف التنفيذ لكل منهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.