⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1191 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى موت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم غير قائم على أن هناك اتفاقاً بين المتهمين على مقارفة الضرب، وكانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم، وفيما أوردته في تحصيلها لأقوال الشهود الذين اعتمدت على أقوالهم في قضائها بالإدانة، لم تحدد موقع الضربات التي وقعت من كل من الطاعنين، وكان ما أوردته عن التقرير الطبي الشرعي من وجود جرحين رضيين بالجدارية اليمنى للمجني عليه وأن الوفاة نشأت من كسور بعظام الجمجمة ونزيف على سطح المخ، لا يفيد بطريق الجزم أن هذين الجرحين اللذين أحدثهما الطاعنان قد ساهما معاً في إحداث تلك الكسور التي نتجت عنها الوفاة، إذ يحتمل أن يكون أحدهما فقط هو الذي أسهم فيها دون الآخر، مما كان يتعين معه على المحكمة - حتى يستوي قضاؤها على سند صحيح من الواقع والقانون - أن تستظهر أن كلا الإصابتين قد أسهمت في إحداث الوفاة ما دامت واقعة الدعوى قد خلت من توفر ظرف سبق الإصرار أو اتفاق الطاعنين على الاعتداد، أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي بني عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وإذ ما كان الحكم قد جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 21 يونيه سنة 1966 بدائرة مركز أرمنت محافظة قنا: المتهمين الأول والثاني: ضربا ................. عمدا بعصا على رأسه فأحدثا به الإصابتين المبينتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. والمتهم الثالث: ضرب ................. عمدا فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظام الجمجمة لا ينتظر أن يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما يجعل المخ معرضا للإصابات البسيطة والتغيرات الجوية كما يعرض المجني عليه لمضاعفات خطيرة كالشلل والجنون والصرع والتهابات المخ والسحايا. المتهم الرابع: أحدث عمدا بـ ................. الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما, وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 236/1 و240/1 و241/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعت ................. أرملة المجني عليه ................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ................. و................. و................. و................. و................. مدنيا بمبلغ خمسمائة جنيه قبل المتهمين الأول والثاني، كما ادعى ................. مدنيا بمبلغ مائتي جنيه قبل المتهم الثالث، وادعت ................. المجني عليها مدنيا بمبلغ مائة جنيه قبل المتهم الرابع، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) في الدعوى العمومية بمعاقبة كل من ( ... .... ... ... ) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومعاقبة ( ... ... ... ... ) بالحبس لمدة ستة شهور وبمعاقبة ( ... ... ... ... ) بغرامة قدرها عشرة جنيهات بلا مصروفات جنائية (ثانيا) في الدعوى المدنية المقامة من ................. عن نفسها وبصفتها بإلزام ( ... ... ...) أن يدفعا لها وبصفتهما متضامنين مبلغ 300ج ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) في الدعوى المدنية المقامة من ................. بإلزام ( ... ... ... ...) بأن يدفع له مبلغ 50 خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المناسبة ومبلغ 200 مائتي قرش أتعابا للمحاماة. (رابعا) في الدعوى المدنية المقامة من ................. بإلزام ( ... ... ... ) أن يدفع لها مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ 100 مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المتهمان الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.