⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ما لا يعد عقوبة
⚖️ حقها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ مصادرة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى عن المتهم غش الزيت موضوع التهمة إلا أنه أثبت في حقه أنه عرض للبيع زيتاً تبين أنه مغشوش مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون سالف الذكر، وكان الحكم فوق ذلك قد أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية مع أنها عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ولا يقدح في هذا أن حق الدفاع يقضي بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك بأن حق المحكمة في تعديل التهمة في أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات وهو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل إعمال نصوص القانون رقم 10 لسنة 1966 ولم يفصل في الدعوى على هذا الأساس يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18/7/1966 بدائرة بندر المحلة: عرض للبيع وباع شيئا مما يستخدم في أغذية الإنسان (زيت بذرة قطن) مغشوشا مع علمه بفساده. وطلبت عقابه بالمواد 2 و5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.