⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-7 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ تموين
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مسئولية جنائية - المسئوليتان - الفعلية والمفترضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، وأحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه، ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه، وهي قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب والمسئولية - وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المراد بالغياب في حكم المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 هو ذلك الذي يقطع بالكلية بين صاحب المحل وبين الإشراف عليه حتى يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما هو قرين استحالة المراقبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير عناصر الدعوى وأداتها - لم تر في غياب المتهم عن المخبز بدعوى إحضار من يصلح آلته ما يدفع عن كاهله عبء الإشراف والرقابة ودانته بالعقوبة غير المخففة، فإنها لا تكون قد جانبت صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في الإسناد أو تناقض في التسبيب وهو في معرض حديثه عن المتهم الأول في الدعوى ذلك أن البادي من مدونات الحكم أنه لم يعول في تكوين عقيدته بإدانة الطاعن على أقوال ذلك المتهم، وبفرض تردي الحكم في ذلك الخطأ فلا أثر له في منطقه أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 6 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم ثان المنصورة: أنتجا خبزا بلديا أقل من الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 38 و51 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 سنة 1965. ومحكمة جنح المنصورة المستعجلة قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وكفالة 50ج لوقف التنفيذ بالنسبة إلى كل منهما. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وبراءته مما اسند إليه وتأييده بالنسبة إلى المتهم الثاني. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.