الطعن رقم 1177 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-7
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختلف جرائم الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة أو بيعها بأكثر من السعر المقرر قانوناً كل منها عن الأخرى من حيث العناصر القانونية والعقوبة المقررة قانوناً لكل بمقتضى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين احداهما الامتناع عن بيع سلعة مسعرة والأخرى بيعها بأكثر من السعر المقرر قانوناً وأخذ بهما معاً، فضلاً عن مغايرة ذلك للواقعة التي اتخذتها النيابة أساساً لإقامة الدعوى الجنائية وهي الامتناع عن بيع سلعة غير مسعرة، ودون إشارة إلى ما يشعر بأن المحكمة قد عدلت وصف التهمة، الأمر الذي تكون معه الواقعة غير مستقرة في ذهن المحكمة ذلك الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, فإن ذلك يصم الحكم بالتناقض والتعارض فضلاً عن الغموض الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في إنزال حكم القانون على واقعة الدعوى الصحيحة والتقرير برأي فيما تثيره النيابة الطاعنة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشمل نقض الحكم المطعون فيه المحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً فيه لعدم استئنافه الحكم الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وأخرى بأنهم في يوم 23 نوفمبر سنة 1965 بدائرة الأزبكية: امتنعوا عن بيع سلعة غير مسعرة (ورق مسطر). وطلبت عقابهم بالمواد 1و 2 و13 و14 و15 و16/1 و17/1 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا للأول والثاني وغيابيا للأخير عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة بوصف أنهم امتنعوا عن بيع سلعة مسعرة (ورق) بالسعر المقرر قانونا. فاستأنف كل من المتهمين الأول والثاني (المطعون ضدهما). ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 21 يونيه سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه بلا مصروفات وذلك بوصف أنهما امتنعا عن بيع سلعة مسعرة (ورق مسطر) بالسعر المقرر قانونا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.