⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, و محمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير. ولما كان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة بأنهما إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليهما عن أرضهما حين دخلاها عنوة لمنع انتفاعهما بها، وكان الحكم قد أشار إلى تحقيق شيخ البلد في هذا الشأن وما أسفر عنه من حيازة الطاعنين للأرض المتنازع عليها، كما سلم بمعاودة المجني عليهما الدخول فيها عصراً حيث وقع الحادث، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم إن التحقيق الإداري لا يقطع بحيازة الطاعنين للأرض حيازة فعلية وحقيقية إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعنين، وكان المجني عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فإنهما يكونان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعنين الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون. أما وهي لم تفعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي بل إن الأمر في هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل، والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذي يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدي على المال تعطيلاً تاماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتخذ وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس، ومن ثم فإن قول الحكم بأن الاعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفي ما تمسك به الطاعنان من أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن نفسيهما إزاء اعتداء المجني عليهما ثم مطاردتهما ومحاولة اللحاق بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وفي تصوره، بشرط أن يكون هذا التصور وذلك الاعتقاد مبنياً على أسباب مقبولة - وهو ما قصر الحكم في استظهاره - مما يعيبه بالقصور في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 10/5/1966 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة. المتهم الأول: أحدث عمدا بـ................. الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابات المذكورة أفضت إلى موته. المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد في العظم المقدمى لرأسه مساحته 3×3سم مما تقدر معه مدى العاهة بنحو 12% اثنى عشر في المائة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 240/1 من القانون ذاته فقرر بذلك وادعى بحق مدني كل من ................. ـ أخ المجني عليه ................. ـ بصفته وصيا على أولاد أخيه القصر ........... و.......... و.......... و......... الشهيرة ............ و................ زوجته و................. والدته وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم الأول بمبلغ ألف جنيه، كما ادعى .......................... مدنيا بمبلغ 250ج تعويضا قبل المتهم الثاني. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة ................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية المقامة من ................. بصفته وصيا على القصر ..... و....... و..... و.......... الشهيرة ............. أولاد المرحوم ................. و................. بصفتها زوجته و................. الأم بإلزام ................. بأن يدفع إليهم خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة و500 قرش أتعابا للمحاماة (ثانيا) بمعاقبة ................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع إلى ................. مبلغ 150ج مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض، 500 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.