⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-3-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم بوقف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعليق أمر الفصل فى الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم ، يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد عدلت عن الحكم الصادر بوقف السير فى الإستئناف حتى يفصل فى مسألة أخرى وقضت فى موضوع الاستئناف رغم تمسك الخصم بحجية حكم الوقف دون أن يقوم لديها الدليل على البت فى تلك المسألة تنفيذا لحكم الوقف السابق ، فان هذا العدول يعد اهدارا لحجية حكم الوقف مما يعيب الحكم الاستئنافى بمخالفة القانون ويستوجب نقضه .