⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1140 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رشوة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائي - متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم - تفتيش شخصه ومنزله كما هو المستفاد من المادتين 46/1، 47 من قانون الإجراءات الجنائية. فالأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع وهو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به في القانون. وواقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على أثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين المبلغ، وهو ما حدث فعلاً على النحو الذي أورده الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنعقد جريمة الرشوة بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي ولا تبقى بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المبلغ الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتفتيش المدعى ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاعتراف بضبط مبلغ الرشوة وإجراء التفتيش الذي يسفر عنه قسيمان لورودهما على محل واحد و تأديتهما إلى نتيجة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالتفتيش وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من حق محكمة الموضوع أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. ولما كان الحكم قد استوفى استدلاله استمدادا من أدلة الإثبات وإطراحاً لدعوى القرض حين اعتبرها دعوى مرسلة ولم يكن لضبط مبالغ أخرى لدى الطاعن - قلت أو كثرت - أثر في الاستدلال على قبوله للرشوة وإنما كان ذلك استطرادا من المحكمة إلى بيان عدم حاجة الطاعن إلى الاقتراض. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الخطأ في الإسناد لا يقدح في سلامة الحكم فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 يناير سنة 1967 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بصفته موظفا عموميا "رئيس المشتريات والتوريدات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن طلب وأخذ من ................. مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل إنجاز صرف التأمينات المستحقة له لدى كلية الهندسة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 103 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.