الطعن رقم 1137 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-21
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, و الدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه، فإن ما وقع فيه الحكم من خطأ في منطوقه بتقدير أتعاب للمحامي المنتدب لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن ما وقع فيه الحكم من خطأ في منطوقه بتقدير أتعاب للمحامي المنتدب مع أن المدافع عنه كان محامياً موكلاً، ما دام أن المحكمة لم تندب محامياً للدفاع عنه. وما دامت تلك الأتعاب إنما قدرت للمحامي المنتدب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. فالشاهد لغة هو من أطلع على الشيء وعاينه، والشهادة أسم من المشاهدة وهي الإطلاع على الشيء عياناً، وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال المجني عليه الذي لم يحلف اليمين بأنها شهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه التي أداها في محضر التحقيق الابتدائي بغير حلف يمين بعد أن استحال سماع شهادته أمامها لوفاته، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال المجني عليه وإلى ما جاء بالتقرير الطبي هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها، فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير - الذي أيده فيه شاهد نفيه - فلا يقبل منه مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مارس سنة 1966 بناحية شبرا قبالة مركز قويسنا محافظة المنوفية: ضرب .............. على يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة حركة ثني إصبع السبابة مما يعيق من منفعتها ويضعف من قوة قبضتها ويقلل من قدرة وكفاءة المجني عليه على العمل بنحو ستة في المائة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا بالمادة 240/1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.