⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ القانون الاصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب قرار وزير التموين رقم 105 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 في المادة 45 منه على مديري المستودعات الرئيسية لشركات البترول والجمعية التعاونية للبترول ووكلائها ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع أن تكون البيانات المدونة بإقراراتهم المكتوبة عن كوبونات الكيروسين المتجمعة لديهم مطابقة للبيانات المدونة بالسجلات المنصوص عليها في المادة رقم 3 من القرار رقم 222 لسنة 1956. ولما كان وزير التموين قد أصدر في 28 فبراير سنة 1967 وقبل الفصل في الدعوى القرار رقم 42 لسنة 1967 تنفيذاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقضى في مادته الأولى بإلغاء المواد من 42 إلى 50 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة 1963 فأصبح الفعل المسند إلى الطاعن فعلاً مباحاً غير مؤثم، ومن ثم فإنه يستفيد من هذا القرار لأنه هو القانون الأصلح للمتهم وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولا يؤثر في هذا النظر أن الوزير بما له من سلطة خولها له القانون قد أصدر بعد ذلك وقبل الحكم النهائي القرار رقم 214 لسنة 1967 في 6 نوفمبر سنة 1967 يقضي بإعادة العمل بأحكام المواد من 42 إلى 45 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الإلغاء وقرار الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 نوفمبر سنة 1965 بدائرة بندر المنيا: لم يطابق البيانات المدونة في السجلات المقررة للبيانات المدونة في السجلات بالإقرار المكتوب وذلك على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بندر المنيا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 مع تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه. فاستأنف المتهم، ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.