الطعن رقم 1032 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والذي بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم - وهي ذبحه حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة - وقبل الحكم فيها نهائياً وإن عد قانوناً أصلح للمتهم لما نص عليه في المادة 143 الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من عقوبة يقل الحد الأقصى للغرامة فيها عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المنطبق على واقعة الدعوى، إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية هذا الباب من القانون قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين، وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون المشار إليه قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة هذه اللحوم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 8 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز الزقازيق: ذبح حيوانا معداً لحمه للأكل خارج السلخانة. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و37 من لائحة السلخانة والمادة 20 من القانون 95 لسنة 1945 ومحكمة مركز الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.