⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1028 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال شخصية
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، والعلة في التحريم هي أنه لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية كما في الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما في الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويراً. ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 17/5/1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: اشتركا مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية شلش في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية حالة كون الأول زوج خالة الثانية مع علمهما بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و211 و212 من قانون العقوبات, فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 40/3 و41 و211 و213 بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المواد 17 و55/1 و56/1 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.