⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليهما، إلا أنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تورده أصل ثابت في الأوراق. ولما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له في الأوراق، وكانت المحكمة قد عولت عليه في قضائها بإدانة الطاعن، فإن الحكم يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إحراز مخدرات في الجناية رقم 3999 سنة 1961 نجع حمادي, وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و7/جـ و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.