الطعن رقم 1003 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ دعوى جنائية - المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام من جهة الدعوى الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم وتتقيد في ذلك بقيود طعنهم، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها في أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول معارضة المتهم شكلاً وقال في أسبابه إنها حازت شكلها القانوني وذلك على الرغم من عدم إثبات المتهم قيام عذر منعه من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه - دون أن يقضي بعدم قبول المعارضة عملاً بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية أو يفصح عن ذلك في أسبابه وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق هذا القانون وخطأ في التسبيب - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه الذي كان قد نص بدوره على تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المتهم وكانت سلطة الاتهام قد أجيبت إلى طلباتها بهذا القضاء كله وكان المتهم لم يبد طلبات ما سواء أكان ذلك فيما يتعلق بشكل المعارضة أو بموضوعها فلم يتصل الطعن تبعاً لذلك بطلب من طلباته، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك - مسالة نظرية صرف لا يؤبه لها، ومن ثم فإنه لا مصلحة لها كسلطة اتهام أو للمحكوم عليه من الطعن على الحكم لقضائه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً دون القضاء بعدم قبولها طالما أنه لا جدوى منه ما دام كل من الحكمين فيما يتعلق بالفصل في شكل المعارضة بقبولها أو بعدم قبولها في خصوصية الدعوى، يلتقيان في النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء في الموضوع بإدانة المتهم، قضاء لا مطعن عليه منه أو من النيابة العامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 9 يناير سنة 1966 بدائرة قسم أول طنطا بصفته بائعا متجولا (1) باع سلعة مسعرة "بلح عجوة" بسعر يزيد عن السعر المقرر (2) لم يعلن عن أسعار السلعة السابقة الإشارة إليها والتي يعرضها للبيع طبقا للأوضاع المقررة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6/2 و9/1 ـ 2 و13/أ ـ 1 و142 و17/1 و20 من المرسوم بقانون 53 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والمادة 23 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.