الطعن رقم 997 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-10-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اصداره
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ اصدار اوامره
⚖️ الطعن فى اوامره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي. وبينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي وهي تبدأ بوظيفة كبير الأطباء الشرعيين وتنتهي بوظيفة معاون طبيب شرعي وما يعادلها. ولم يفرق القانون بينها في ولاية أعمال الخبرة ومن ثم فليس في هذا القانون نص يوجب على معاوني الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم. ولا محل للقياس على إجراءات التحقيق التي يباشرها معاونو النيابة الذين يخضعون في تنظيم عملهم لقانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التي حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق، وليس جزءاً من قضاء الحكم. ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الأمة مادام أن كلا من الدستور وقانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل إثارة أمر بطلان قرار الإحالة - باعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة - لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما تثيره الطاعنة من أنه غير ثابت إن كان التحليل قد شمل جميع القطع المضبوطة أم بعضاً منها فقط هو منازعة موضوعية مما يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. فضلاً عن أن اختلاف وزن تلك القطع - بفرض صحة وقوعه - ليس من شأنه أن ينفي عن الطاعنة إحرازها لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليتها الجنائية قائمة عن إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو أكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ذلك أن ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة، ومادامت هي قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن الإحراز كان بقصد الاتجار فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى القصور في التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو مالا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تعييب الطاعنة لتحقيق النيابة بما تراه فيه من نقص دون أن تتمسك بطلب استكماله لا يصح أن يكون محل طعن.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون مادام مرجع الأمر إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 7 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد الواردة بأمر الإحالة فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34/1 ـ أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 سنة 1960 والبند الثاني عشر من الجدول الأول المرفق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.