الطعن رقم 995 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اثبات الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلاح
⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ اثبات الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت جريمة إحراز السلاح المششخن والذخيرة التي دين بها الطاعنان لا يشملها استثناء. فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تحصيلها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنين به، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل الذي انتهت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين - أخذاً بالقدر المتيقن في حقهما - قد ارتكبا جناية شروع في قتل مقترن بدلاً من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن، لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي الطاعنين حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دامت قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع. ولما كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ ويكفي لإثبات توافر هذه النية، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون عوداً إلى مناقشة أدلة الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 26/5/1966 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة (أولا) قتلوا كل من الرائد ................. والنقيب ................. والشرطيين ................. و................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن تجمعوا بمكان الحادث عاقدين العزم على قتل كل من يعترض سبيلهم أو يحضر إليهم من رجال الشرطة وتسلحوا لهذا الغرض بالعديد من الأسلحة النارية وأعدوا كميات كبيرة من الذخيرة وبادروا بمجرد مشاهدتهم لسيارة إدارة مكافحة المخدرات بإطلاق سيل من الأعيرة النارية عليها قاصدين قتل ركابها فأحدثوا بالمجني عليهم الأربعة الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وقد اقترفت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل كل من النقيب ................. و................. و................. و................. و................. و................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتل كل من يحضر إليهم من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الأسلحة والذخيرة السالف الإشارة إليها وما أن شاهدوا رجال الشرطة بسيارتهم حتى أطلقوا عليهم العديد من الأعيرة النارية قاصدين الإجهاز عليهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم للرماية واضطرارهم للهرب خشية ضبطهم. (ثانيا) أحرز كل منهم سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) حالة كون كل من المتهمين الرابع والسادس والسابع سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم اتجار بالمواد المخدرة. (ثالثا) أحرزوا ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون أي منهم مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه وطلبت من مستشار الإحالة إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك وادعت السيدة ........................ ـ والدة المجني عليه ........................ ـ مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه، كما ادعت السيدة ........................ .. عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم ........................ مدنيا بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه قبل المتهمين متضامنين وذلك على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين (الطاعنين) عملا بالمواد 45، 46، 234/1، 2، 32 من قانون العقوبات 1، 2، 46/1 ـ 2 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول الثالث قسم أول مع تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعن الثاني، 72 منه بالنسبة إلى الطاعن الأول بمعاقبة أولهما بالسجن لمدة عشرة سنوات ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية وذلك على اعتبار أنهما وآخرين في الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) شرعوا في قتل النقيب ................. بأن أطلقوا عليه أعيرة من بنادقهم التي كانوا يحملونها قاصدين قتله فأصابه عياران منها وأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان المبينين آنفا (أ) شرعوا في قتل كل من المجني عليهم ................. و................. والرائد ................. والنقيب ................. بأن أطلقوا عليهم أعيرة من بنادقهم التي كانوا يحملونها قاصدين قتلهم فأصاب أربعة من تلك الأعيرة الاثنين الأولين بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما وخاب أثر الجريمة بالنسبة للآخرين الرائد ................. والنقيب ................. لسبب خارج عن إرادة هؤلاء المتهمين وهو قفزهما من تلك السيارة قبل إصابتهما (ب) أحرزوا أسلحة نارية بنادق مششخنة وطلقات تلك الأسلحة بدون ترخيص حالة كون اثنان من المتهمين سبق الحكم عليهما بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم اتجار بالمواد المخدرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.