الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-1-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
علامات تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغير
⚖️ الشركة المساهمة - فترة التأسيس
⚖️ التشابه بين علامتين - مناطه
⚖️ المعارضة فى تسجيلها
⚖️ نقل ملكية العلامة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد الحميد السكرى ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، لصحة إعلان الطعن هو أن يعلن تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وأن يكون الإعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالأوضاع العادية فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة فكلما تحقق أن الإعلان قد تم فى ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحا ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو اسم الموظف الذى قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها . و لا يؤثر فى صحة الإعلان كذلك الادعاء بعدم اشتمال صورة تقرير الطعن المعلنة من التأشير عليها بقرار الإحالة ما دامت صورة الإعلان المقدمة بملف الطعن قد اشتملت على بيان المحضر أن المطعون عليه قد أعلن بصورة مطابقة للأصل من تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة متى كان ذلك ليس محل نعى من المطعون عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض فى تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية قد قدموا هذه العلامة ومحلهم التجارى ضمن الحصص العينية التى اشتركوا بها فى رأس مال الشركة المطعون عليها فإن هذه الشركة ـ وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى عقد الشركة ـ تعتبر صاحبة شأن فى حكم المادة 12 سالفة الذكر
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغير الذى لايحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير و الإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعتبر الشركة المساهمة فى فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين و من ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم ـ خلال فترة التأسيس ـ لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن العلامة التجارية التى انتقلت إليها ملكيتها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى ركبت فيها و عما إذا كانت الواحدة فيها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ فى نطاق سلطته الموضوعية ـ وجود تشابة خادع بين علامتى الطاعن والمطعون عليه فإنه لايكون قد خالف القانون .