⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اشتراك
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين انهالوا معاً على المجني عليه ضرباً بالعصي والشراشر بقصد إزهاق روحه أخذا بالثأر وأنهم أحدثوا به جملة إصابات في رأسه ورقبته وصدره وأطرافه وأن الإصابات جميعاً بين راضة وقطعية قد ساهمت في إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف وصدمة عصبية، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الضربة التي أحدثها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القصد الجنائي أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، والعبرة في ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه. ونية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر وتعدد الإصابات وتعمدها في المقاتل وباستعمال آلات حادة وراضة تحدث القتل وأن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هي معرفة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تناقض بين إثبات تقرير الصفة التشريحية أن بعض الإصابات بذاتها تؤدي إلى الوفاة وبين إثباته أنها جميعاً قد أسهمت في إحداث الوفاة لأن ما يلزم عن البعض لا ينتفي لزومه حتماً عن الكل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها في سبيل ذلك أن تعول على شهادة شهود الإثبات وأن تعرض عن شهادة شهود النفي إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل، فما اطمأنت إليه أخذت به, وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك بجلسة المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا تلتزم المحكمة في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أي متهم لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة المنسوبة إليه، فإن مصلحة كل منهم في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر, ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع، ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 175 سنة 1967 مركز سوهاج المقيدة بالجدول الكلي برقم 177 سنة 1967 بأنهم في يوم 7 يناير سنة 1967 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: قتلوا ................. عمدا بأن انهالوا عليه ضربا بالعصي والشراشر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعت ................. ـ زوجة المجني عليه ـ مدنيا بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا إلى المدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.