⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ تقادم
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة، و الدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها - وما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة". ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات. كما يمتد إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 29 ديسمبر سنة 1960 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: (أولا) الأول والثاني: سرقا البضائع المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ................. حالة كونه خادما لديه: (ثانيا) الثالث والرابع: اشتركا مع الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمادتين 40/2، 3 و317/2 ـ 7 من قانون العقوبات. ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت بتاريخ 16 مارس سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام (غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث وحضوريا اعتباريا للمتهم الرابع) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين الثالث والرابع ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية عارض المحكوم عليهم غيابيا وقضي في معارضتهم بتاريخ 10 مايو سنة 1967 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليهما الأول والثاني هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة, ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا في 28 أغسطس سنة 1967 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.