الطعن رقم 765 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-10
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء على اموال اميرية
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا الدفع ولم يرد عليه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط موضوع الجريمة، فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المتهمين قد نازعا في ملكية المجني عليه للمضبوطات، غير أن الحكم لم يأبه لهذا الدفاع وأغفل التعرض له مع أنه دفاع جوهري قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز أسوان محافظة أسوان: باعتبارهما مستخدمين بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح إحدى شركات القطاع العام استوليا بغير حق بنية التملك على الجهازين المبينين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكين لهذه الشركة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 111/ 6 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبعزلهما من وظيفتهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.