الطعن رقم 760 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-10
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض إلى صحيفة حالة المتهم الجنائية التي تفيد سبق الحكم عليه في 29 من ديسمبر سنة 1964 بالحبس لشروع في سرقة، وكانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل في فقرتها الثالثة تنص على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ومن بينها الجريمة محل الاتهام من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ من المادة السابعة التي تتناول الفقرة ج منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات قد أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، فإن الحكم المطعون فيه إذا أوقع على المتهم عقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش ) حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شروع في سرقة وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و7/ج و26/1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.