⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-10 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان بطلان التفتيش الذي حاول الضابط إجراءه بنفسه - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتداد بها في الإثبات، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها، ولما كان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن تفتيشاً آخر قد أجري بمعرفة أنثى ندبها الضابط لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض عليها بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة، وأن هذا التفتيش قد أسفر عن ضبط المخدر المنسوب إليها إحرازه، وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها في هذا التفتيش الذي أدى إلى ضبط المخدر، ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذي أبطلته، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 25 من أغسطس سنة 1966 بدائرة مركز ههيا محافظة الشرقية:- أحرزت بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بمواد الاتهام. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمة مما أسند إليها ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وباقي المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.