الطعن رقم 753 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-10
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل والجلسرين - وفي حدود النسب والمواصفات التي يصرح بها، وليس الرمل من تلك المواد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً. وترتيباً على ذلك فإن وجود نسبة من الرمال في الدخان وهي مادة غريبة لا يسمح القانون أن يخلط بها الدخان بأي نسبة كانت مهما ضؤلت يعتبر خلطاً معاقباً عليه، كما يعد في حكم القانون تهريباً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها في حق الصانع، وأنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على افتراض قانوني بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر القانوني المتقدم، وكان خليقاً بالمحكمة إذا رأت في تقرير التحليل قصوراً أن تستجلي الأمر عن طريق سؤال المختص فنياً وتستظهر سبب وجود الرمل في الدخان وهل يرجع لفعل إيجابي يسأل المتهم عنه أو أن مرده أمر لا دخل له فيه ولا تأثيم عليه، مما يعيب الحكم مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 من أغسطس سنة 1965 بدائرة بندر منوف: بوصفه مديرا مسئولا عن شركة النصر للدخان والسجاير بمنوف (أولا) أحرز دخانا مغشوشا على النحو الموضح بكتاب مصلحة الجمارك المرفق (ثانيا) قام بتهريب كمية من التبغ الموضح وصفا وقدرا بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/3 و3 و4 و7 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و15 و16/1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 24000ج و840م قيمة التعويض. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الخزانة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.