⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-1-31 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ ادارة قضايا الحكومة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - بالنسبة للدولة
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ رى
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم فى الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و موطن كل منهم و أن كل منهم ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون . فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد إختصم وزير الأشغال بالحكومة المصرية فى مرحلتى التقاضى قبل أن تتعدد وزارات الأشغال فى عهد الوحدة بين أقليمى مصر و سوريا فإن توجيه إعلان الطعن إلى وزير الأشغال دون تحديد لوزير الأشغال المقصود إعلانه ، كافياً فى الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذى بالإقليم المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الأحوال سواء سلمت الصورة فى المركز الرئيسى لإدارة القضايا أو فى المأمورية التى تختص بالدعوى إختصاصاً محلياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جعلت المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف ، الإختصاص بطلب التعويض فى الأحوال الخاصة التى نص على إستحقاق التعويض فيها عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه إلى لجنة إدارية . و مفاد ذلك أن إختصاص اللجنة الإدارية مقصور على نظر طلبات التعويض فى الحالات المحددة بالقانون المذكور ، أما طلبات التعويض فى غير هذه الأحوال فإن الإختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلى ما إستثنى منها بنص . فإذا كان الطاعن قد طلب التعويض عن الإضرار التى لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية فى إنشاء المصرف و لم تتعهده بالصيانة و التطهير و كان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص فى القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة الإدارية سالفة الذكر لا تكون مختصة بنظره .