الطعن رقم 751 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تموين
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين في المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانوني لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت المعين الذي وقعت فيه المخالفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من اعتراف الطاعن بمسئوليته عن إدارة المحل دليلاً على إدارته الفعلية له في جميع الأوقات، وهو ممتنع إلا إذا ثبت ذلك بالفعل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسوغ الخلط بين اتجاه الإرادة إلى الفعل واتجاهها إلى تحمل مسئوليته لأن الأول وحده هو مناط التأثيم والعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مسلك المتهم في الدفاع عن نفسه بكل السبل لا يصح اتخاذه دليلاً على قيام موجب المسئولية في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 من مايو سنة 1966 بدائرة مركز ببا: بصفته مديرا للمخبز التعاوني بببا أنتج خبزا طريا يقل وزنه عن المقرر قانونا وطلبت عقابه بالمواد 21 و22 و24/1 و27/1 و28/2 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 138 لسنة 1961 والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 15 من القرار رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة ببا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل مدة مساوية لعقوبة الحبس. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف حضوريا عملا بمواد الاتهام: (أولا) بقبول الاستئناف شكلا. (ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ـ الذي أبداه الدفاع عن المتهم ـ وبقبولها (ثالثا) رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.