الطعن رقم 696 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-27
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ مصادرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز، فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 منه، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التي تنص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28، أما إذا كان الإحراز أو الحيازة في نطاق الاتجار المرخص بمزاولته، فقد ارتفع عن الفعل التأثيم وحقت له الإباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الأسلحة والذخائر أو وفقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه مع تسليمه بأن الطاعن تاجر مرخص له في تجارة الأسلحة، قد باع بندقية خرطوش لآخر بموجب فاتورة، قد آخذه بجناية إحراز البندقية بغير ترخيص لمجرد أنه لم يقيد البيان الخاص بها في دفتره المعد لذلك عملاً بالمادة 14 من قانون الأسلحة والذخائر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن ما وقع منه يكون معاقباً عليه بنص المادة 29 من القانون المذكور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة الاشتراك في تزوير المحررات العرفية والمعاقب عليها بمقتضى المواد 40 و41 و215 من قانون العقوبات، هي في حقيقة الواقع ووصف القانون أشد من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 28، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ويجب القضاء بها في جميع الأحوال، ومن ثم فقد كان من المتعين بحسب الأصل توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد، إلا أنه لما كانت عقوبة المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً لصاحبها في حملها، وإذ كان الحكم قد استظهر أن المتهم ممن يتجرون في الأسلحة وأنه مرخص له بذلك وأن إحرازه للبندقية كان بقصد الاتجار ولم يكن بصفة مجردة أو ثمرة جريمة تحصل منها فإنه يتعين عدم القضاء بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً، وتقدير ذلك من أطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً، وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي اثبتها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في فترة سابقة على 12 أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: (أولا) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح شراء بندقية صادر من وزارة الداخلية (أورنيك رقم 136ك) بأن اتفق معه على تغيير بيانات السلاح وساعده على ذلك بأن أملاها له فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثانيا) اشترك مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو دفتر قيد الأسلحة المباعة بمحلات ................. ببندر المنيا وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على التوجه للمحل وانتحال اسم ................. وساعده في ذلك ووقع على الدفتر بهذه الصفة بتوقيع نسب صدوره زورا إلى صاحبه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثالثا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ـ 3 من قانون العقوبات و1 و26/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.