الطعن رقم 695 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-27
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ تبديد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمتا النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية، أما في جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجاني على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجاني حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم تناقض أقوال المجني عليه ما دامت المحكمة قد حصلت أقواله بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وزن أقوال الشهود وتقديرها من اطلاقات محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 فبراير سنة 1967 بدائرة الأزبكية: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ النقود المبين القدر بالمحضر لـ................. وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية من شأنها إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي بأن عرض عليه إحدى السيارات المطروحة للبيع بجمرك القاهرة وأوهمه بأنه قادر على تخليصها له بمبلغ ثمانمائة جنيه مع أنها تساوي من الثمن أكثر من هذا المبلغ بكثير فسلمه المجني عليه المبلغ بناء على ذلك فأختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بعدم قبول الدعوى المدنية وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.