⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 694 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حنفي, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الأوراق خلت من دليل رسمي ينم عن سن المجني عليها بالتحديد، كما خلت مما يفيد محاولة الالتجاء إلى تحديد سنها عن طريق هذا الدليل، فإن الحكم المطعون فيه حين استند في تقدير سن المجني عليها إلى تقرير الطبيب الشرعي وأقوال والدها - على الرغم مما يستفاد من أقوال هذا الأخير من ثبوت هذا السن من واقع دفتر المواليد - والتفت عن تحقيقها عن هذا الطريق مع أنها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة يكون معيباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 سبتمبر سنة 1966 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: هتك عرض الطفلة ... ... ... بغير قوة أو تهديد بأن وضع قضيبه بين فرجها وأمني عليها حالة كونها لا تبلغ السابعة من عمرها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 269 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.