الطعن رقم 657 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 4 يناير سنة 1966 بدائرة قسم مصر الجديدة: أنتجوا خبزا شاميا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 31 و38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقانونين رقمي 109 لسنة 1959 و220 لسنة 1963 والمادتين 56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للثاني والثالث ببراءة المتهمين مما اسند إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا عملا بالمادتين 238 و418 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.