الطعن رقم 656 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ توقيعه
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة وإن كان لا يترتب عليه البطلان إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره فإنه يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة إمبابة الجزئية ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما في يوم 27/7/1966 بدائرة قسم إمبابة: وجها إليها ألفاظ السباب المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهما بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين 10ج وإلزامهما أن يؤديا متضامين إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ