الطعن رقم 655 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتطلب القانون في جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الاتلاف بل هي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام، أي مجرد الاتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادتي الاتهام اللتين طلبت النيابة العامة تطبيقهما في حق الطاعن وخلص إلى معاقبته طبقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف، فإن ذلك يكفي بياناً لنص القانون الذي عوقب الطاعن بمقتضاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص، فلا يقدح في صحة ذلك الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى من النعي بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضي الذي تلاه ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها بتبيان علة ما ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تقدير أقوال الشاهد متروك لمحكمة الموضوع التي لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق والمحاكمة دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 19/2/1965 بدائرة مركز أجا: الأول. بصفته موظفا عموميا "عمدة شبراويش" استعمل القوة مع الثاني بأن ضربه اعتمادا على سلطة وظيفته فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاجا لا تزيد مدته على عشرين يوما. والثاني: (أولا) ضرب ................. فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاجا تزيد مدته على عشرين يوما (وثانيا) أتلف عمدا الأشجار المبينة بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر وطلبت عقابه بالمواد 129، 142/1 و367/1 من قانون العقوبات. وادعى المتهم الثاني (الطاعن) مدنيا بمبلغ 500ج قبل المتهم الأول والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين كما ادعى ................. مدنيا قبل المتهم الثاني بمبلغ 15ج وذلك على سبيل التعويض مع المصاريف ومحكمة أجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بتغريم المتهم الأول 20ج عشرين جنيها وتغريم الثاني 2ج جنيهين عن التهمة الأولى وحبسه أسبوعين مع الشغل عن التهمة الثانية وكفالة 5ج خمسة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس و(ثانيا) بإلزام المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا إلى المتهم الثاني مبلغ 30ج ثلاثين جنيها على سبيل التعويض و(ثالثا) إلزام المتهم الثاني بأن يدفع إلى ................. مبلغ 10ج عشرة جنيهات على سبيل التعويض (رابعا) بإلزام كل من المتهمين بمصاريف الادعاء المدني المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفه المتهم الثاني ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا بالنسبة إلى المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة (وثانيا) بالنسبة إلى المتهم الثاني بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعا واحدا مع الشغل وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يدفع مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض للمدعي بالحق المدني وألزمت المتهم مصروفاتها عن الدرجتين ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.