⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة عدم أداء أجور العمال جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية. ولما كان دفاع الطاعن بأن المؤسسة التي تتبعها الشركة التي يمثلها هي التي أمرته بوقف التسوية التي تمت للعمال وإعادة إجرائها على وجه سليم هو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تمحصه وأن تبين أثره في توافر الركنين المادي والمعنوي في الجريمة، فإن الحكم إذ لم يعرض لهذا الدفاع يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/11/1964 بدائرة قسم عابدين: لم يقم بتأدية أجور العمال عن أيام العمل المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 42 و47 و215 و221 و205 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش مع تعدد العقوبة بعدد العمال. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.