⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - ايداعها والتوقيع عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض سواء في ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيراً للمادة 231 منه أو طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بياناً لحقيقة المقصود من المادة 424 منه - والتي حلت محلها المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959- على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من إدارة قضايا الحكومة إلا أنها بقيت غفلاً من توقيع محاميها عليها حتى فوات ميعاد الطعن، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/11/1965 بدائرة قسم اللبان: تسبب خطأ في موت ................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن حمل بندقية غير مؤمنة فانطلق منها مقذوفان ناريان أحدثا بالمجني عليه الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا بمبلغ 12000ج على سبيل التعويض قبل المتهم والسيد/ وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح اللبان الجزئية قضت حضوريا أولا: ببراءة المتهم مما نسب إليه. وثانيا: برفض الدعوى المدنية وألزمت رافعيها المصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعون بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضها وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 2000ج والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.