⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 650 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ عمل
⚖️ القانون الاصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما بجريمة عدم التأمين في المؤسسة على عمالهما وفقاً لأحكام المادتين 18 و111 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذي وقعت الجريمة في ظله في حين أنه صدر - قبل الحكم نهائياً في الدعوى - القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية وحل محل القانون الأول ونص في المادة 135 منه على أن "يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله، وتتعدد الغرامة في جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة" وبذا أصبحت الجريمة موضوع التهمة المذكورة من مواد المخالفات بعد أن كانت وفقاً للمادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 من مواد الجنح وعقوبتها من مائة قرش إلى ألفي قرش مع التعدد. ومن ثم يكون القانون رقم 63 لسنة 1964 هو القانون الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكفلت المادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية ببيان الجزاء على ما أوجبته المادة 126 من إلزام صاحب العمل بإعداد السجلات التي أشارت إليها وهي الجريمة موضوع التهمة الثانية المسندة إلى المطعون ضدهما بأن نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 13 و36 و37 و38 و61 و69 و74 و104 و126 دون أن تقضي بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم وهو بذاته ما كانت تقضي به أحكام المادتين 45 و110 من القانون رقم 92 لسنة 1959، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الجريمة المذكورة بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخر بأنهم في يوم 2 مايو سنة 1962 بدائرة قسم ثان طنطا: (أولا) لم يقوموا بالتأمين على العمال بالمؤسسة. (ثانيا) لم يقدموا في محل العمل السجلات المقررة لتنفيذ الأجور. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و18 و45 و108 و110 و111 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة قسم ثان بندر طنطا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 200 قرش عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال. فعارض، الثاني والثالث وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.