⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-1-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة فى صورة الاعلان مما يترتب عليه بطلانه عملا بالمواد 10 و 12 و 24 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان تقرير الطعن قد تم فى الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه فى الميعاد القانونى فإنه لايجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به على ماجرى به قضاء محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى تحديد الدعاوى التى ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم . و إذا كان القانون قد أدرج دعاوى السندات الإذنية فى المادة 118 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها ـ ضمن الدعاوى التى لا تخضع لنظام التحضير و رتب على ذلك أحكاما أخرى ، إلا أنه أفرد حكما خاصا لمواعيد الاستئناف فنص فى المادة 402 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها ـ على أن ميعاد الاستئناف فى دعاوى الأوراق التجارية هو عشرون يوما وعشرة أيام فى المواد المستعجلة و المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدعوى المرفوعة بموجب سند إذنى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة و أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .