الطعن رقم 649 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف نظر الاستئناف
⚖️ حكم غيابى
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائي الغيابي في 8 يونيو سنة 1966 وأنه عارض في نفس اليوم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و6 مارس سنة 1967 ولما يفصل في هذه المعارضة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم أول طنطا: 1ـ لم يقم بتحرير عقد عمل من نسختين للعاملين المبينين بالمحضر 2 ـ لم ينشىء ملفا خاصا لكل عامل من العاملين يتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 42 و69 و215 و235 من القانون 91 لسنة 1959 ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 16 مايو سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش عن كل عامل عن كل متهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في 17 مايو سنة 1966. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.