⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العلم بالسرقة لا يستلزم حتماً العلم بالظروف المشددة التي اقترنت بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً، بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته الفعلية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في ليلة 18 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: (أولا) المتهمين من الأول إلى الخامس (1) سرقوا دابتي كل من ................. و................. في طريق عام وهو الطريق الموصل ما بين بلدة عرب الكلابات ومدينة أسيوط حالة كونهم خمسة أشخاص وكان الثاني منهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وقد تمت سرقة دابة الأولى بطريق الإكراه الواقع عليها بأن دفعها المتهم الثالث عن الدابة وضربها الثاني بعصا على وجهها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالأوراق قاصدين من ذلك شل مقاومتها وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الدابة 2 ـ سرقوا الأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ................. حالة كونهم خمسة أشخاص وكان الثاني منهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وقد وقع الحادث ليلا. (ثانيا) المتهمين الأول والثاني: حاز كل منهما سلاحا ناريا مششخن الماسورة دون ترخيص. (ثالثا) المتهم الأول: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله أو إحرازه (رابعا) المتهم السادس: أخفى الدابتين المبينتين بوصف التهمة الأولى والمتحصلتين من جناية السرقة سالفة البيان مع علمه بذلك. (خامسا) المتهم السابع: أخذ الأخشاب المبينة بوصف التهمة الثانية والمتحصلة من جناية السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 44/2 مكرر، 315/1 ـ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 26/2 ـ 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 وبالبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخمسة الأول (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الخمسة الأول بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع بالحبس مع الشغل سنتين. فطعن المحكوم عليهم الستة الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.