⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بقدم الاصابة
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى مؤثراً في مصيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط: أحدث عمدا بـ................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بعصا شوم على ذراعه الأيمن وقد نشأ عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خلع برأس عظمة الكعبرة اليمنى للخلف مع الإعاقة الموصوفة في نهاية بسط المرفق الأيمن يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 12% وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. واتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1967 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض المدني والمصاريف المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.