⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 629 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بانتفاء ركن من اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكان المتهم على ما يبين من مدونات الحكم قد دفع التهمة بأن العلاقة بينه وبين الشركة المجني عليها ليست علاقة وكالة ولكنها علاقة مديونية، فإن الحكم المطعون إذ لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين الطرفين يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع المتهم بما يفنده، يكون قاصراً قصورا يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/6/1964 بدائرة قسم قصر النيل: بدد قيمة الشيك المبين بالمحضر والمملوك لشركة التوكيلات العامة للتجارة والصناعة (.......) المسلم إليه على سبيل الوكالة لتحصيله ممن أصدره وإعادة قيمته للشركة المجني عليها فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50ج خمسين جنيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.