⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 628 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-6-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ جمارك
⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، بل أنه يكفي أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون، حيث يثبت له حق الكشف عنها. والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للقول بأن حق موظفي الجمارك في مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية لأن في ذلك تخصيص بلا مخصص، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه متى كان الموظف مختصاً بالعمل فإن الجاني يؤاخذ على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن عرض مبلغ الرشوة إنما كان بقصد درء عمل ظالم قام به المخبران لضبطهما له هو وزميله في غير الأحوال المصرح بها في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/3/1964 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية (أولا): عرض رشوة على موظفين عموميين للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها بأن عرض على العريف ............. والعسكري ........ من قوة مخابرات حرس الجمارك مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة مقابل إخلاء سبيله وعدم اقتياده إلى مكتب الجمارك بعد ضبطه متلبسا يشرع في تهريب بضائع بطريقة غير مشروعة بدون سداد الرسوم الجمركية ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة منه و(ثانيا): شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات بطريقة غير مشروعة بدون أداء الرسوم الجمركية المستحقة وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و109 مكررا و110 من قانون العقوبات و3 و5 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 سنة 1963، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش ـ قضت حضوريا عملا بالمواد 104 و109 مكرر و110 و17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة وقدره جنيهان وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنين من تاريخ الحكم وبراءته من التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.