الطعن رقم 619 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-24
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد عقوبة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على المحكمة - في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة في عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت في حق المطعون ضده جريمة القتل العمد انتهى إلى تبرئته منها بسبب عاهة في عقله وقت ارتكابها دون أن تصدر المحكمة أمراً بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وفق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 6 من أبريل سنة 1964 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: قتل عمدا ................. بأن انهال عليها طعنا بآلة حادة سكين قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك وإدعت كلا من ................. و................. مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) ببراءة المتهم مما أسند إليه (ثانيا) إلزامه أن يدفع إلى المدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.