⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-6 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات الرسمية
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر المحرر رسمياً في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات متى صدر من موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريره أو التداخل في هذا التحرير. كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التي تستلزم ممارسة اختصاصه الوظيفي تحقيقاً لهذه الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط في جريمة التزوير في الورقة الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها. ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة، بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه، ما دام أن تغيير الحقيقة في كلاً الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس، فإن العقاب على التزوير واجب في هذه الصورة لأن مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر، وتغيير الحقيقة فيها من شأنه أن يزعزع هذه الثقة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يلزم التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن توافر ركن القصد الجنائي في جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الجريمة الظنية هي التي تنم عن تصور ساذج بحيث لا تقع الجريمة على التحقيق إلا في وهم فاعلها دون أن يكون ثمة خطر على المجتمع أو ضرر من فعله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 25 من سبتمبر سنة 1965 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: المتهم الأول (أولا) بصفته موظفا عموميا (كاتب بمصلحة الاستعلامات) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو بطاقة إثبات الشخصية الخاصة بوزارة الداخلية والمنسوب صدورها إلى مدير عام الشرطة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع هذه البطاقة واثبت بها أن المتهم الثاني يشغل وظيفة بلوكامين مباحث بالاستعلامات برئاسة الجمهورية برتبة رقيب ملكي وبصمها بخاتم مصلحة الاستعلامات، ووقع بإمضاء مزور نسبه زورا إلى مدير عام الشرطة. (ثانيا) استحصل بغير حق على ختم مصلحة حكومية (مصلحة الاستعلامات) واستعمله استعمالا ضارا بمصلحة عامة على النحو السالف البيان. المتهم الثاني (أولا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على اصطناع بطاقة إثبات الشخصية سالفة الذكر ووضع إمضاء مزور عليها وأعطاه صورته الشمسية لوضعها على البطاقة وختمها بخاتم مصلحة الاستعلامات فقام المتهم الأول باصطناع المحرر والتوقيع بإمضاء نسبه زورا إلى مدير عام الشرطة وختم الصورة بخاتم مصلحة الاستعلامات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى ............... المفتش بمؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و207 و211 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 29 يناير سنة 1968 عملا بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و211 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 و55 و32/2 من القانون المذكور بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبعزل المتهم الأول من وظيفته مدة سنتين ومصادرة البطاقة المزورة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.