الطعن رقم 612 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-6-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ فقد اوراق التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق". فقد دلت على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها. فإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة، كانت هي المختصة - دون غيرها - بإجراء التحقيق وذلك بالنظر إلى الفصل بين سلطة التحقيق وقضاء الحكم باعتباره من الضمانات الأصلية الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ولا تعتبر الدعوى أنها دخلت في حوزة محكمة الجنايات إلا إذا رفعت إليها طبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بقرار الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينبني على سقوط الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية بطلان ما تم صحيحاً من إجراء قبل سقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل المقرر في المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الطاعن لا يضار بطعنه. ولما كان الثابت أن مقدار الغرامة المقضي بها في الحكم المطعون فيه هو خمسمائة جنيه مع أن الحد الأدنى للغرامة الواجب القضاء به بحسب نص المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ثلاثة آلاف جنيه فلا سبيل إلى تداركه وتصحيحه لأن الطعن مرفوع من المتهم وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها ضابط الشرطة وأنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى مع أوراق التحقيق الأخرى، وكان ما استظهرته المحكمة فيما سبق هو من صميم سلطتها التقديرية فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه من صحة إجراءات التفتيش وبالتالي في استنادها إلى الدليل المستمد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل في الإجراءات الصحة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. ولما كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضع بسماع شاهد الإثبات بل تليت أقواله بموافقته، فلا يقبل منه أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة به، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه، ذلك بأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 يونيه سنة 1961 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.