⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بانتفاء ركن من اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعد الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه، ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً. ولا يكفي في إثبات العلم بيوم البيع استناد الحكم إلى إعلان المتهم به في مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين، إذ أن مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31/3/1964 بدائرة قسم الدقي: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لـ................. والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الدقي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5ج لإيقاف التنفيذ. فعارض، ولدى نظر المعارضة أمام المحكمة المذكورة ادعت ................. مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب ثم قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني تعويضا قدره 51ج ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ 100ق أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ وبعد أن قررت المدعية بالحق المدني بتنازلها عن الدعوى المدنية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع باثبات تنازل المدعية بالحق عن الدعوى المدنية مع إلزامها المصاريف. وفي الدعوى الجنائية برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.