الطعن رقم 383 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-2-7
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - بالنسبة للمقيم بالخارج
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان - اشكال العقود والتصرفات
⚖️ توكيل المحامى
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ انعقادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطة الرسمية بيوغسلافيا وصدقت عليه وزارة الخارجية بها والقنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة، وكانت المطعون عليها لم تبد أي إعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل وقد إستكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسية إلا أن المشرع قد رأى - فى بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقإمة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض .