الطعن رقم 601 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/1 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً - وأن يكون تسلمه المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاصه الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين أو اللوائح، أما إذا كان الجاني قد استلم المال بصفته عميلاً للبنك - لا بصفته موظفاً في المشروع - فإنه يكون مديناً بهذا المال فحسب ولا تتحقق بتسلمه له، جناية الاختلاس كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية، وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يرفع المسئولية الجنائية أو يغير الرأي فيما يقضي به من رد وغرامة، بحسب ما يتضح إن كان المبلغ المتبقي كله أو بعضه ديناً، مما يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته وأن تعرض للمستندات التي قدمها المتهم تأييداً لدفاعه وتقول كلمتها فيها، وإذا كان ما أورده الحكم رداً على دفاع المتهم لا يتوافر به التدليل المشار إليه فيما تقدم، على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة الذي لا تقوم الجريمة التي دين بها المتهم إلا بتوافره، فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عامي 1962 و1963 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: بصفته عضوا بمجلس إدارة جمعية طره الزراعية اختلس مبلغ 1288ج و739م والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا عليه. وبتاريخ 18 سبتمبر سنة 1967 قرر مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و113/1 مكرر و118 و119 و27 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والعزل وإلزامه برد مبلغ 856ج و489م وتغريمه مبلغ 856ج و489م. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.