الطعن رقم 598 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-20
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صابون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق العنصر المادي في جريمة انتاج الصابون بمجرد ثبوت النقص في النسب المقررة قانوناً. ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم ألا يكون هناك ضرر من نقص نسب المواد المكونة للصابون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد اثبت مسئولية الطاعن عن انتاج الصابون على نحو مخالف للقانون، فإن علمه بالغش الذي جرى يكون مفترضاً طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانونين الرقيمين 2، 5 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 مما لا تكون معه المحكمة في حاجة إلى التحدث عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم لم يستند في إدانة الطاعن إلى أنه يمثل شخصاً اعتبارياً هو الشركة صانعة الصابون بل هو قد دانه على سند من أنه مسئول مسئولية فعلية عن الجريمة طبقاً لإقراره بأنه المحلل الكيماوي المسئول عن التحقق من توافر العناصر المقررة للصابون. ومن ثم فقد سلم الحكم من دعوى الخطأ في القانون، وغدا ما يثيره الطاعن في شأن عدم تمثيله للشركة وعن تطاير المواد الداخلة في تركيب الصابون بسبب العوامل الجوية غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يونيه سنة 1965 بدائرة كفر الزيات: انتج بقصد البيع صابونا دون أن تتوافر فيه المواد المقررة من عناصر تركيبه. وطلبت عقابه بالمواد 5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ومحكمة مركز كفر الزيات الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فعارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.