⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في المواد 58 و62 و65 و70 الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني منه على الالتزامات الخاصة بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك سجلات لقيد الغرامات، ورتب في المادة 221 منه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألف قرش لمن يتقاعس عن تنفيذ أي من تلك الالتزامات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن كل تهمة منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لنزوله بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لكل منها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الالتزامان الخاصان بمنح العمال أجازتهم السنوية وأجازات الأعياد مما تتعدد فيهما الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/11/1966 بدائرة قسم الأقصر (أولا) استخدم العاملين المبين اسماهما بالمحضر دون حصولهما على شهادة قيد (ثانيا) لم يخطر مكتب التوظف والتخديم عن الوظائف التي أنشأها (ثالثا) لم يرسل البيان النصف سنوي إلى مكتب التوظف المختص (رابعا) لم يحرر عقد للعاملين سالفي الذكر (خامسا) لم ينشىء ملفا للعاملين سالفي الذكر (سادسا) لم يمسك سجلا خاصا لقيد الغرامات التي توقع على العاملين سالفي الذكر (سابعا) لم يعلق لائحة بمواعيد العمل في مكان ظاهر بمحله (ثامنا) لم ينشىء وسائل الإسعاف الأولية على النحو المقرر (تاسعا) لم يمنح العاملين سالفي الذكر أجازاتهما السنوية (عاشرا) لم يمنح العاملين سالفي الذكر أجازاتهما في الأعياد (حادي عشر) لم يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الإحداث. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و14 و15/1 و17 و42 و43 و58 و62 و65 و64 و70 و122 و128 و215 و216 و221 و222 و323 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل من التهمتين الرابعة والخامسة مع تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة (ثانيا) تغريمه مائة قرش عن التهمتين الأولى والثانية (ثالثا) تغريمه مائة قرش عن كل من التهم الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مع تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة لكل من التهمتين التاسعة والعاشرة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المحكوم عليه. ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا (أولا) بعدم جواز الاستئناف عن التهمتين السابعة والحادية عشرة (ثانيا) وعن باقي التهم بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبالنسبة للتهمتين الأولى والثانية وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة من هاتين التهمتين وبالنسبة لباقي التهم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.