الطعن رقم 595 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-20
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقتران
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم الحمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتطلب جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - كما هي معرفة في الفقرة الثالثة من المادة 339 من قانون العقوبات - حصول الاعتياد على الإقراض بفاحش الربا، وهو وصف يقوم بنفس المقرض ويدل عليه تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة في كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التي يجوز قانوناً الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادي المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائي لا يحتاج في تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قوام جريمة الإقراض بالربا الفاحش هو الاعتياد الذي يتم عليه توالي القروض الربوية التي يتكون من مجموعها الفعل المؤثم. ومن ثم فإن ما ذكره الحكم من تواريخ القروض المختلفة هو الذي يتحقق به البيان المعتبر لتاريخ الواقعة بالمعنى الذي تقتضيه طبيعة هذه الجريمة من التركيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تحقق جريمة الإقراض بالربا الفاحش هي بعقود الاقتراض ذاتها، وليست باقتضاء الفوائد. ولما كان الثابت بالحكم أن العقود المتفق عليها لم يمض بين آخر عقد فيها وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى أو المحاكمة ولا بين كل عقد وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة كما هو ظاهر من المقارنة بين تواريخ القروض بالقياس إلى بدء إجراءات المحاكمة، وكان الطاعن فضلاً عن ذلك لم يدفع لدى محكمة الموضوع بالتقادم الذي تشهد مدونات الحكم بنقيضه، فإن الجريمة تكون متوافرة والدعوى بها لم تنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في تاريخ سابق على 25 من أغسطس سنة 1963 بدائرة مركز منوف: اعتاد على إقراض نقود لـ................. وآخر بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا، وطلبت عقابه بالمادة 339/2 ـ 4 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا ................. قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مركز منوف الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمادة 339/2 ـ 4 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية أولا: بحبس المتهم مدة شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. ثانيا: في الدعوى المدنية بعدم قبولها وألزمت المدعي مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.