⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-6 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اوجه الطعن - البطلان المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي. ونصر الدين عزام. ومحمد أبو الفضل حفني. وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومن بينها تاريخ حصول التقرير به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 22 فبراير سنة 1963 بدائرة مركز إمبابة (أولا) الأول 1 ـ حرض المتهمة الثانية على الفسق والفجور. 2 ـ عاون المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة. 3 ـ استغل بغاء الثانية. (ثانيا) الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و6 و9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1911. ومحكمة مركز إمبابة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 15 من مارس سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وتغريم كل منهما مائة جنيه ووضعهما تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة مساوية لعقوبة الحبس عند إمكان التنفيذ عليهما. فعارض المحكوم عليه الأول في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف الحكم الأخير. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 8 من مايو سنة 1967 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1967 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.